السيد عبد الأعلى السبزواري
61
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أن لا يكون ناقصا [ 83 ] ، وأن يسمع تمام الفصول . ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ، ويكتفي به [ 84 ] . وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز أن يأتي بالبقية ويكتفي به ، لكن بشرط مراعاة الترتيب [ 85 ] . ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر [ 86 ] . والظاهر : أنّه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة ، لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة [ 87 ] . الرابع : إذا حكى أذان الغير أو إقامته ، فإنّ له أن يكتفي بحكايتهما [ 88 ] .